الاهمال والاطلاق لسائر القضايا الشرطية مدفوع (١) بان مجرد خروج الاوصاف عما به قوام كلامية الكلام لا يقتضى اختلاف نسبة المحمول الى ذات الموضوع او وصفه بل نسبة المحمول الى الموصوف بالوصف نسبة واحدة شخصية وان اختلافها الى الذات او الوصف ليس الّا تحليليّة عقلية والّا ففى الخارج ليس الّا شخص نسبة واحد (٢) والعرف يأبى عن التفكيك عن هذه النسبة الشخصية من حيث التجريد وعدمه فى هذا الموضوع الشخصى الخارجى لمحض اختلافها تحليلا (٣) ومن هنا (٤)
______________________________________________________
ـ الحكم الى الموضوع تكون نسبة طبيعى الحكم مهملة ونسبة الحكم الى الوصف فتكون نسبة طبيعى الحكم على نحو الاطلاق واضافة سنخ الحكم بحسب الحالات والاطوار وملخص الجواب عنه.
(١) اى المرجع فى تشخيص كون القيد زائدا على ما تتم به القضية والكلام الذى يصح السكوت عليه هو نظر العرف وهو يفرق بين القيد الذى يكون جزء لموضوع القضية وبين القيد الذى لا يكون جزء له بل كان ذكره فى الكلام لتشخيص نسبة الحكم الى موضوع القضية فبما ان القضية تتم بذات الموضوع والمحمول يكون ذكر القيد الموجب لتشخيص نسبة الحكم فى الكلام زائدا عليه فى نظر العرف بخلاف القيد المقوّم للموضوع لذا يكون الوصف من اجزاء الموضوع فيكون حكم المفهوم المستند اليه حكم المفهوم المستند الى اللقب.
(٢) لعل الصحيح واحدة.
(٣) اى الى ذات ووصف.
(٤) اى كون الذات والقيد امر واحد عرفا.