.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عن سنخه فيجوز ان يثبت له شخص آخر من سنخ الحكم ـ مثل ما اذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق ان يقال جئنى بانسان او بحيوان ناطق. وقال استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٢١ ولا يذهب عليك ان دعوى كون الوصف من قيود الموضوع ومقوماته لا تستلزم انتفاء فائدة لذكر الوصف فى الكلام كما تستلزم انتفاء المفهوم بل تكون لذكره فائدة مهمة اما اذا كان الموصوف به اسما من اسماء الاجناس فان الوصف يكون مقوما لموضوع الحكم كما فى مثل الرجل العالم يجب اكرامه او اكرم الرجل العالم واما اذا كان الموصوف به علما من الاعلام فان الوصف يكون مشخصا لموضوع الحكم ومشيرا اليه مثل زيد العالم يجب اكرامه او اكرم زيدا العالم واشباه هذه الفوائد واما الشرط فان فائدته هو تعليق سنخ الحكم عليه الموجب لانتفائه عند انتفائه وهذا هو المفهوم المتنازع فيه. وذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤٣٤ تقريبا لعدم المفهوم للوصف فاعلم ان الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم وتوضيح ذلك انما يتم ببيان امرين الاول انا قد ذكرنا فى بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الافرادى قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا للنسبة سواء كان ذلك المفهوم الافرادى متعلقا للتكليف ام كان موضوعا له واما ان يعتبر قيدا للجملة التركيبية على النحو المعقول بان يكون القيد قيدا للمادة المنتسبة فيكون التقييد واردا على المادة فى عرض ورود النسبة عليها وفى مرتبتها وقد ذكرنا هناك ان ادوات الشرط انما وضعت لتقييد جملة بجملة ولا يصح استعمالها فى تقييد المفاهيم الافرادية اصلا الثانى ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الاشارة اليه فى الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا الى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده والوجه في ـ