التحقيق ما هو المشهور عدم المفهوم فى الاوصاف. ثم على تقدير المفهوم (١) مقتضى ما ذكرنا سابقا من ميزان كل مفهوم ملاحظة تجريد
______________________________________________________
ـ ذلك هو ان التقييد اذا رجع الى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه اذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد ايضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشىء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه واما اذا كان القيد راجعا الى المفهوم الافرادى فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد ومن الضرورى ان ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عن غيره والّا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شىء دالا على المفهوم وذلك واضح البطلان وعلى ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيدا لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه وبما ان الظاهر فى الاوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الافرادية يكون الاصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال فى اللقب عينا غاية الامر ان الموضوع او المتعلق فى اللقب امر واحد يمكن التعبير عنه بلفظ واحد بخلافهما فى المقام فانه لا يمكن التعبير عنهما غالبا الّا بلفظين وهذا لا يكون فارقا بين الموردين بعد اشتراكهما فى ملاك عدم الدلالة على المفهوم اعنى به كون الحكم غير مقيد بشيء فكما ان قولنا اكرم رجلا لا دلالة له على عدم وجوب اكرام المرأة او الصبى كذلك اكرم الانسان البالغ الذكر لا دلالة له على نفى الوجوب عن غير الرجل من افراد الانسان واجاب عنه استادنا الآملي فى المجمع ج ٣ ص ١٢٧ وفيه ان هذا يكون عين المدعى وهو وجود المفهوم للوصف وعدمه فان القائل بعدم المفهوم يقول بان الحكم لا يكون سنخا والعلة لا تكون منحصرة اذا كان القيد للموضوع فهو يحتاج الى دليل آخر غير هذا.
(١) اى لو فرض ثبوت المفهوم للوصف.