.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وحمل المطلق على المقيد وللعلم بوحدة المطلوب كما عليه المحقق العراقى بقى شيء قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٣ واما الاستدلال على ذلك اى عدم الدلالة على المفهوم بآية ربائبكم اللاتى فى حجوركم ـ اى ان الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن فى حجر الزوج الذى هو كناية عن كونها فى تربيته مع انه لا خلاف فى حرمتها مطلقا ـ ففيه ان الاستعمال فى غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما فى الآية قطعا مع انه يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلالة ان لا يكون واردا مورد الغالب كما فى الآية ووجه الاعتبار ـ اى عدم وروده مورد الغالب ـ واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص ـ اى اختصاص الحكم بمورده بل يكون الوجه فى ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه ـ وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. واورد عليه المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٣١ واما توهم ان الغلبة توجب انصراف المطلق الى الغالب فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوى الذى لا مفهوم له فمندفع اولا بان الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف ـ اى ما يوجب الانصراف الغلبة الاستعمالية ـ وثانيا بان الانصراف لا يجعله كالوصف المساوى لا مكان ثبوت الموصوف فى الفرد النادر هنا وثالثا ان الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور فى الوارد مورد الغالب حيث لا يقيدون به المطلق كما فى مورد الآية. ولا بأس به وان كان يمكن الايراد على الاول بان الغلبة الاستعمالية منشأها الغلبة الخارجية فان اطلاق الربيبة ينصرف الى أنها معها ويرد على الثالث لا يقال انصراف المطلق الى الغالب بل انصراف ذكر القيد الى الغالب فلا مفهوم للقيد على القول به ولا ملاك له على القول بالاحتراز وانه لا مفهوم له.