.................................................................................................
______________________________________________________
ـ التكليف او جزء لمتعلقه ومعهما لا يتحقق امتثال ذلك التكليف الواحد الّا باحراز موضوعه او متعلقه المفروض كونه مركبا من القيد والذات ولذا لا تكون منافات بين المطلق والمقيد توجب حمل احدهما على الآخر اذا لم يكن التكليف المتعلق بهما واحدا. فحمل المطلق على المقيد اجنبى عن المفهوم بالكلية وذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٤٣٧ ان قلت ان هذا الكلام بالنسبة الى المطلق البدلى الذى يكون المطلوب فيه صرف الوجود صحيح ولكنه لا يجرى فى المطلق الشمولى لانه فى الاطلاق الشمولى لا تخيير فى البين بل ينحل المطلق الى قضايا متعددة حسب تعدد افراد الطبيعة ويكون مثل العام الاصولى كل فرد معينا موردا للحكم لا مخيرا فحمل المطلق على المقيد لا يكون الّا من باب المفهوم والّا فلا تعارض بين ثبوت الحكم لجميع الافراد تارة وفى لسان دليل وبين ثبوته للبعض بدليل آخر نعم لا بد وان يكون لاختصاص هذا البعض بالذكر من نكتة وجهة لكونه افضل الافراد مثلا او جهة اخرى قلنا اولا لا نسلم لزوم حمل المطلق على المقيد فى الاطلاق الشمولى اذا كانا مثبتين ـ اى كاكرم العالم واكرم العالم القرشى ـ لعدم التنافى والتعارض بينهما حتى يحتاج الى الجمع كذلك وثانيا حال التقييد بالمنفصل حال التقييد بالمتصل فكما انه فى التقييد بالمتصل ليس الّا تضييق الموضوع لا نفى الحكم عن مورد فاقد القيد فكذلك يكون فى المنفصل واما حمل المطلق الشمولى على المقيد على تقدير القول به فى غير المتنافيين فمن جهة نصوصية المقيد فى واحد القيد مع وحدة المطلوب. والجواب الثانى على مسلك المحقق النائينى من ان دليل المنفصل ايضا يضيق المطلق والعموم وعلى المختار يرفع حجية الظهور والحكم لا اصل الظهور كما تقدم فى محله وسيأتى ايضا فالعمدة الجواب الاول ـ