ولازمه كون المفهوم من قوله فى الغنم السائمة زكاة عدم الزكاة فى معلوفة الغنم لا فى معلوفة الابل نعم (١) لو كانت القضية فى مقام تجريد الحكم عن السوم حتى مع عدم حفظ موضوعه كان لما افيد وجه ولكنه كما ترى (٢).
______________________________________________________
ـ عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق وقد عرفت انه لا بد من الاتحاد فيه وان المفهوم عدم الحكم فى غير حال الوصف او الشرط.
(١) ثم استدرك بانه لو كان المفهوم هو انتفاء الحكم وهو وجوب الزكاة عند انتفاء القيد وهو السوم ولو باعتبار انتفاء الموضوع وهو الغنمية فيكون دالا على الابل ايضا بالمفهوم لكنه خلاف الدلالة المفهومية مع تحقق الموضوع فى القضيتين كما هو واضح.
(٢) لما عرفت الامر الثاني قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٣ كما انه لا يلزم ـ اى ما يتوهم من ان التقييد بالوصف لو لم يقتض المفهوم لم يكن وجه ـ فى حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه ـ اى لعدم التنافي بينهما فليس التنافي الّا من جهة الدلالة على المفهوم وانتفاء الحكم عن غير مورد القيد فانه ينافى ثبوته له بمقتضى دلالة المطلق والجواب ـ الّا ذلك ـ اى حمل المطلق على المقيد ـ من دون حاجة فيه الى دلالته على المفهوم فانه من المعلوم ان قضية الحمل ليس الّا ان المراد بالمطلق هو المقيد وكأنه لا يكون فى البين بل ربما قيل انه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فان ظهوره ـ اى المقيد ـ فيه ـ اى فى المفهوم ـ ليس بظهور المطلق فى الاطلاق كى يحمل عليه لو لم نقل بانه ـ اى ظهور المطلق ـ الاقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى. وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٢ بان السر في الحمل المزبور هو احراز وحدة التكليف وظهور القيد فى كونه جزء لموضوع ـ