الحرفيّة مفهوما هو الهيئة (١) او حرف التعريف المستعمل فى استغراق المعنى بنفسه (٢) ثم انهم قسموا العموم الى استغراقى ومجموعى وبدلى (٣)
______________________________________________________
ـ قبال البعض المحدد لدائرته بالبعض ولازم ذلك كما عرفت عقلا هو الاحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة تحته وح فصحة اجراء احكام الاسماء عليها انما هو من جهة ما ذكرنا لا من جهة ان المدلول فيها هو مفهوم الاحاطة والشمول او مصداقها كى يتوجه عليه على الاول بلزوم الترادف بين لفظ الكل ولفظ الاحاطة وعلى الثانى بلزوم عدم جواز اجراء احكام الاسماء عليها كما هو واضح.
(١) بخلاف هيئة النكرة فى سياق النفى او النهى موضوعة للمعنى الحرفى وهى النسبة الاستيعابية.
(٢) وكذا حرف التعريف ال موضوعة كذلك كما عرفت.
(٣) الجهة الرابعة فى تقسيم العموم ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٨ انه قد تداول بين اهل الفن تقسيم العموم الى ثلاثة اقسام احدها العام المجموعى وهو ما تعلق الحكم فيه بمجموع الافراد لا بكل واحد واحد كما تقول لا يرفع هذا الحجر الّا جميع رجال القرية ثانيها هو العام الافرادى وهو ما تعلق الحكم فيه بكل فرد فرد كما تقول اكرم العلماء أو كل عالم ـ اى العام الاستغراقى والاصولى ـ ثالثها العام البدلى وهو ما تعلق الحكم فيه بفرد ما من افراد طبيعة موضوع الحكم كما تقول اعتق رقبة. فالمكلف فى سعة من جهة انطباق الحكم على اى فرد اراد ولازمه ان يطاع حكمه بفعل واحد من الافراد ويعصى بترك الجميع كما ان لازم الثانى ان يطاع بفعل واحد ويعصى بترك الآخر ولازم الاول يطاع بفعل الجميع ويعصى بترك واحد ولا اشكال في شيء من ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٨ والظاهر ان حقيقة العموم فى جميع هذه الاقسام محفوظة وهذه الخصوصيات ـ