.................................................................................................
______________________________________________________
ـ البدلى هو ما يكون ترخيص تطبيق المامور به على افراده فيه مدلولا لفظيا ومستندة الى الوضع كما فى قولنا قلد أيّ مجتهد شئت وبهذا يفترق العام البدلى عن المطلق البدلى فان استفادة الترخيص من المطلق البدلى انما تستند الى اجراء مقدمات الحكمة لا الى الوضع وبذلك ايضا يفترق العام الاستغراقى عن الاطلاق الشمولى كما عرفت ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده شيخنا الاستاد قدسسره في المقام من ان غلبة استفادة العموم البدلى من الاطلاق ومقدمات الحكمة تؤيد كون هذا القسم مندرجا فى المطلق دون العام وجه الظهور ان ما يكون مندرجا فى العام انما هو ما كان العموم البدلى فيه مستفادا من الدلالة الوضعية والّا فالعموم الشمولى ايضا ربما يكون مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة كما فى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقول نبيه صلىاللهعليهوآله خلق الله الماء طهورا وغيرهما من الموارد الكثيرة فى الاستعمالات الشرعية والعرفية. والصحيح ما ذكروه من الاجوبة فما افاده لا يتم كما تقدم مفصلا مضافا الى انه يكون التمسك باطلاق المتعلق حتى فى العموم يحتاج الى مقدمات على مبناهم كما مر وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤٣ ثم انه اذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه فى الكلام هو الاستغراقى او المجموعى فلا اشكال واما اذا شك فى ذلك فالاصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعى يحتاج الى اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زائدة تحتاج افادتها الى مئونة اخرى. فبما ان المتكلم لم يكن فى كلامه فى عالم الاثبات ما يدل على لحاظ الافراد بذلك اللحاظ الزائد فنستكشف به عدمه فى مقام الثبوت من اجل تطابق عالم الثبوت لعالم الاثبات واورد عليه استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٢٩ وذلك لان مراده قده ان كان ان المجموعية ـ