.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الاطلاق بلحاظ الاحوال فهو اجنبى عن العموم الملحوظ بالنسبة الى الافراد ولا ينافى العموم من حيث الافراد مع الاهمال من حيث الاحوال ـ وان اريد بلحاظ المفردات فشأن الاداة افادة التوسعة من هذه الجهة والّا كان لغوا او محالا بل احرازه بمقدمات الحكمة يغنى عن ايراد أداة العموم اذ المفروض الاطلاق من كل خصوصية يشك فى دخلها فلا يبقى جهة اهمال وشك حتى ينفى باداة العموم لا يقال غاية ما يقتضيه الاداة ان مدخولها غير مهمل وان المتكلم ليس فى مقام الاهمال من حيث المفردات اما ان المدخول طبيعة وسيعة او حصة وسيعة فلا بد من مقدمات الحكمة الدالة على ارادة الطبيعة الغير المتحصصة بحصة منها لانّا نقول تارة يكون الشك فى وجود القيد وعدمه فى الكلام ليكون الطبيعة حصة به واخرى فى ارادة الحصة جدا وان لم يذكر فى الكلام قيدا فان كان الاول فبناء العقلاء فى مثله على عدمه كما فى الشك فى وجود القرينة وان كان الثانى فنفس ظهور كلامه فى ارادة المدخول بنحو الشمول بطور تعدد الدال والمدلول حجة على ارادة العموم لا الخصوص وان امكن هذه الاستفادة بنحو آخر فى مقام آخر كما اذا لم يكن أداة الشمول وكان المولى فى مقام بيان مرامه بشخص كلامه ـ واما وقوع النكرة في سياق النفى او النهى فمجمل القول فيه ان السلب كالايجاب لا ينافى الاهمال كمنافاة التوسعة معه والقضية ح سالبة كانت او موجبة فى قوة الجزئية فلا بد في استفادة كون المدخول مطلقا من اثبات مقدمات الحكمة ـ اما الجمع المحلى باللام والفرد المحلى باللام فحيث لم يثبت دلالة اللام على الاستغراق فلا دلالة لهما على العموم الّا بمقدمات الحكمة المقتضية للاطلاق. فعلى كل حال لفظة الكل ونحوها من أداة العموم لا حاجة معها الى مقدمات الحكمة ويكون العموم ـ