.................................................................................................
______________________________________________________
ـ من الارادة الاستعمالية. واشار الى ذلك المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥١٣ ثم انه بعد ما عرفت من ظهور العام بعد التخصيص بالمتصل فى البقية فلا يهمنا البحث فى ان استعمال العام ح هل كان فى معناه الحقيقى وهو الشمول لتمام افراد المدخول ام لا وان امكن ايضا دعوى كونه على نحو الحقيقة بالفرق بين الارادة الجدية والارادة الاستعمالية بتقريب كونه مستعملا ايضا ح فى معناه الحقيقى وهو الشمول لتمام افراد المدخول ولكنه فى مقام الجد أريد منه ما عدا الفرد الخارج ولكن الذى يسهل الخطب هو عدم الطريق لاثبات هذه الجهة كعدم الطريق ايضا لاثبات المجازية واما اصالة الحقيقة فهى ايضا غير جارية لعدم ترتب اثر عملى عليها بعد العلم بعدم كون المراد الجدى هو المعنى كما هو واضح. فالنتيجة بعد ان العموم يكفى ولا يحتاج الى جريان مقدمات الحكمة فى المدخول وان القيد المنفصل يرفع حجية الظهور لا اصل الظهور وان التفكيك بين الارادة الاستعمالية والجدية فلا يلزم المجاز فى التخصيص اصلا الوجه الثانى ما افاده المحقق النائيني فى الاجود ج ١ ص ٤٤٩ والتحقيق فى المقام ان يقال انه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان فى كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا فى معنا الموضوع له بحيث ان الملقى فى الخارج كانه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلائى وهذا الميزان متحقق فيما اذا خصص العام كتحققه فيما اذا لم يخصص وذلك من جهة ان أداة العموم لا تستعمل الّا فى ما وضعت له كما ان مدخولها لم يستعمل الّا فيما وضع له اما عدم استعمال المدخول الّا فى نفس ما وضع له فلانه لم يوضع الّا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ومن الواضح انه لم يستعمل الّا فيها وافادة التقييد بدال آخر كافادة الاطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافى استعمال اللفظ فى نفس الطبيعة ـ