.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المهملة كما هو ظاهر ففى موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ فى معناه واستفيد قيده الدخيل فى غرض المتكلم من دال آخر واما فى موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور فى الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره فى ارادة المطلق الّا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على ان المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لاجل الغفلة عن ذكر القيد او لمصلحة فى ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الّا فى معناه الموضوع له اعنى به تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها غاية الامر ان المراد من مدخولها بما يكون امرا وسيعا واخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا فى ناحية الاداة اصلا. ويرد عليه اولا ان أداة العموم انما وضعت لتعميم الماهية المهملة التى هى مفاد مدخولها فان كان المدخول لفظا مجردا عن القيد فاداة العموم انما تقتضى التعميم فى دائرة هذا اللفظ المجرد وان كان مقرونا بقيد فاداة العموم تقتضى التعميم فى دائرة المقيد كما هو الشأن فى مقدمات الحكمة عند القاء اللفظ مجردا ام مقرونا بالقيد ففى الحقيقة تقوم الفاظ العموم مقام مقدمات الحكمة فكما ان المقدمات المزبور تفيد الاطلاق فى دائرة المدخول على اختلاف حاله من حيث التجرد عن القيد والاقتران به كذلك أداة العموم غاية الامر تكون استفادة العموم هناك بالعقل وهنا بوضع اللفظ وح فشأن الفاظ العموم حسب وضعها تعميم دائرة مدخولها فلو فرض ارادة غيره فى الواقع فهو يكون خلاف وضعها وعلى هذا فلا يتصور استعمالها فى حقائقها الّا بدعوى التفكيك بين المراد الاستعمالى والجدى بالتقريب الذى شرحناه سابقا وحيث انه يكفى فى ضرب القاعدة القاء العام الحاكى بظهوره عن العموم بلا احتياج فى ذلك ـ