.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الى ارادته فيه واقعا فى مقام الاستعمال فلا طريق لنا الى التفكيك مع امكانه وتوهم انه يكفى فيه اصالة الحقيقة مدفوع بانه يحتاج جريانه الى ترتب اثر عملى عليه ولا اثر عملى للارادة الاستعمالية كى تجرى فيها اصالة العموم والحقيقة كما ان توهم ارتكازية الاستعمال فى العموم حتى فى موارد ارادة الخاص واقعا مدفوع جدا فتدبر وثانيا بعد الاعتراف بان أداة العموم انما تفيد التعميم فى ما هو المراد من المدخول بحيث لو ورد دليل مخصص لا يكشف عن مجازيته بل يعين المراد من المدخول حتى اذا كان ذاك الدليل المخصص منفصلا فذلك يلازم احتياج الحكم بالتعميم عند تجرد المدخول عن القيد الى مقدمات الحكمة لتعيين المراد والّا فالماهية المهملة التى هى الموضوع لها لفظ المدخول قابلة لان يكون المراد منها مطلقا او مقيدا فحينئذ لا يقتضى لفظ العموم بنفسه التعميم فى مدخوله بل يحتاج الى مقدمات اخرى تقتضى تسوية الافراد فى اقتضاء الاداة لتعميم الارادة لها وبعد هذه كيف يعقل تقديم ذلك على الاطلاق فالتقديم المزبور انما يتم على فرض اقتضاء الاداة للتعميم فى دائرة اللفظ المجرد بمقتضى وضعها بلا احتياج فيه الى مقدمات الحكمة ومع ذلك كيف لا يقتضى المخصص المنفصل عدم مجازيته مع عدم تفكيك الارادة الجدية عن الارادة الاستعمالية فى المورد فتدبر فيه فهل ترى هذا غير التهافت بين الكلامين وثالثا ان ارجاع المخصصات مطلقا سواء كانت نوعية ام فردية الى التقييد خال عن السداد كما سيجيء بيانه مفصلا وبالجملة فعلى ما اسسه (قده) وان كان لا يلزم المجاز فى العام المخصص الّا انه مع فساده فى نفسه يستلزم عدم تقدم العام على المطلق ولا يمكن الالتزام به فبناء على مبنى تقدم العام على المطلق لا مناص من ذلك الّا بالالتزام بما اخترناه من كون الادوات موضوعة ـ