.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول مع تفكيك الارادة الجدية عن الارادة الاستعمالية والّا فيلزم المجاز فى ادوات العموم كما لا يخفى ونتيجة ذلك كون الخاص مصادما لحجية العام لا لظهوره. وبالوجه الثانى تقريبا اشار استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٤٩ لا يخفى ان ما افاده شيخنا الاستاد ـ قدسسره ـ لاثبات عدم استلزام تخصيص العام بالمخصص المنفصل كون العام مجازا وان كان متينا على مبناه من انه لا بد فى التمسك بالعموم من اجراء مقدمات الحكمة فى مدخول الاداة فانه عليه لا يوجب التخصيص بالمنفصل الّا تقييد المدخول كما كان هو الحال فى موارد التخصيص بالمتصل غاية الامر انه أخر بيان القيد فى موارد التخصيص بالمنفصل لأمر يقتضيه الّا انه لا يتم بناء على ما حققناه من ان أداة العموم بنفسها متكفلة لافادة العموم ولبيان عدم دخل خصوصية ما فى حكم المولى وعرضه فانه على ذلك يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة لو لا ما ذكرناه من ان المنافاة انما هى بين المخصص وحجية ظهور العام لا بينه وبين نفس الظهور على ما تقدم بيانه آنفا فالصحيح فى بيان عدم استلزام التخصيص للمجاز هو ما ذكرناه. وهو الذى افاده صاحب الكفاية وسيأتي قال في ج ١ ص ٣٣٤ لكن لا يخفى تفيده اذا اخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد ـ اى ان مدخول العام دائما يستعمل فى مفهومه وهى الطبيعة المهملة غاية الامر يعين المراد منه تارة ببركة مقدمات الحكمة كما فى النكرة فى سياق النفى ونحوها واخرى بالقيد المتصل وثالثة بالقيد المنفصل فلا زال المراد مستفادا من تعدد الدال والمدلول ـ وهذا لا ينافى كون دلالتها ـ اى النكرة ـ عقلية فانها بالاضافة الى افراد ما يراد منها لا الافراد التى تصلح لانطباقها عليه كما لا ينافى دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من ـ