.................................................................................................
______________________________________________________
ـ انقلاب الواقع عما هو عليه الى آخر كلامه قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤١ فمنها القضية الطبيعية وهى ما حكم فيها على نفس الطبيعة المأخوذة بشرط لا بالاضافة الى صدقها الخارجى كقضية الانسان نوع والمحمول فى مثل هذه القضية لا يكون الّا من المعقولات الثانوية كما ان موضوعها يستحيل فرض العموم فيه ولذلك لا تستعمل هذه القضية فى الأقيسة اصلا ومنها القضية الحقيقية وهى ما حكم فيها على الطبيعة السارية الى ما فى الخارج كقضية الانسان ضاحك والخمر حرام فمتى فرض شىء صدق عليه انه انسان او خمر فهو محكوم عليه بانه ضاحك او حرام والافراد فى مثل هذه القضية لا تكون محكومة بالحكم ابتداء وانما يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة فى الموضوع له ومنها القضية الخارجية وهى ما حكم فيها على نفس الافراد الخارجية ابتداء من دون توسط عنوان فى ذلك كما اذا قال المولى اكرم هؤلاء وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فانما هو من باب الاتفاق لا من جهة دخله فى الحكم كما فى قضية قتل من فى العسكر والعموم كما يتصور فى موضوع القضية الحقيقية يتصور فى موضوع القضية الخارجية الّا ان بينهما فرقا وهو ان الموضوع فى القضية الحقيقية انما هى نفس الطبيعة الملحوظة فانية فى افرادها المقدرة والمحققة وهذا بخلاف القضية الخارجية فان موضوع الحكم فيها حقيقة نفس الافراد ولاجل ذلك لا يكون التخصيص فى القضايا الخارجية إلّا أفراديا لان مصب العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين بخلاف القضايا الحقيقية فان التخصيص فيها غالبا يكون عنوانيا وموجبا لتقيد مصب العموم بقيد وجودى او عدمى بل لم نجد فى القضايا الحقيقية الواردة فى الشريعة ما يكون التخصيص فيه افراديا الّا في مورد واحد وهو رفع الحد ـ