.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عمن اقر عند امير المؤمنين عليهالسلام باللواط والقضية مشهورة ـ الى ان قال فى ص ٤٥٠ واما فى موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور فى الكلام وان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ولاجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره فى ارادة المطلق الّا ان الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على ان المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لاجل الغفلة عن ذكر القيد او لمصلحة فى ذلك وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الّا فى معناه الموضوع له واما عدم استعمال الاداة الّا فيما وضعت له فلانها لا تستعمل ابدا الّا فى معناها الموضوع له اعنى به تعميم الحكم لجميع افراد ما اريد من مدخولها غاية الامر ان المراد من مدخولها ربما يكون وسيعا واخرى يكون امرا ضيقا وهذا لا يوجب فرقا فى ناحية الاداة اصلا ـ فان التخصيص الافرادى ايضا لا يوجب الّا تقييد مدخول الاداة غاية الامر ان قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا او بكونه غير فاسق وقد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا وعلى كل حال فقد استعملت الاداة فى معناها الموضوع له ـ الى ان قال في ص ٤٦٥ ان التخصيص سواء كان بالمنفصل ام بالمتصل استثناء كان المتصل ام غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فاذا كان المخصص امرا وجوديا كان الباقى تحت العام معنونا بعنوان عدمى وان كان المخصص امرا عدميا كان الباقى معنونا بعنوان وجودى والسر فى ذلك هو ما تقدم من ان موضوع كل حكم او متعلقه بالاضافة الى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها الى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من ان يعتبر فى مقام الحكم عليه مطلقا بالاضافة الى وجود تلك الخصوصية او مقيدا بوجود تلك ـ