.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الخصوصية او بعدمها لانه يستحيل الاهمال فى موارد التقسيمات الاولية مثلا العالم فى نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم الى عادل وغيره فاذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت الى هذا التقسيم فهو لا يخلو من ان يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة او بعدمها ومن ان يثبت له مقيدا باحد القيدين اذ لا يعقل ان يكون الحاكم فى مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه وغير ملاحظ له على نحو الاطلاق او التقييد من دون فرق فى ذلك بين الخصوصيات التى هى من قبيل العوارض والطوارى والخصوصيات التى هى من قبيل المقارنات الخارجية وعليه فاذا فرضنا خروج قسم من الاقسام من حكم العام فإما ان يكون الباقى تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص ايضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولى العام ودليل التخصيص. والجواب عنه اما عن القضايا الحقيقية فقد مرّ مرارا وانه خلاف التحقيق حتى قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٤٥ ما فرضه حقيقية يكون خارجيا عندنا لان فرض وجود الموضوع عند القاء الحكم يكون معناه هو ان كل فرد يكون موجودا خارجا يكون مصب هذا الحكم ومن لم يكن موجودا لا يكون الحكم بالنسبة اليه فعليا ولكن نحن نقول الحكم يكون على الطبيعة ولا يكون شرطه الوجود بل الطبيعة المرسلة القابلة للتطبيق على كل فرد سواء كان موجودا فعلا او معدوما فكان العام بمنزلة وضع الحكم لكل فرد فرد وارساله اليه فيلقى الحكم على كل موضوع بواسطة أداة العموم. والامر كما ذكره وليس المراد الطبيعة بشرط لا اصلا والعمدة فى الجواب ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٩ بقوله ولكن فيه منع اقتضاء التخصيص كالتقييد لاحداث ـ