كان التخصيص كالاستثناء او منفصلا اما فى صورة الاتصال (١)
______________________________________________________
(١) الصورة الاولى فى المخصص المتصل المبيّن مفهوما ومصداقا كالاستثناء كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...) الآية فان العموم محرما نكرة في سياق النفى بقاء على انه من العموم والمخصص مبين ومتصل بناء على ان الاستثناء من المتصل وقوله تعالى : (... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ...) الآية ونحوها فى غير الاستثناء وهو الشرط ونحوه وفى هذا الفرض لا اشكال فى حجية العام وجواز التمسك به فى البقيّة على جميع المسالك المتقدمة اما على القول بوضع هذه الاسامى لاستيعاب افراد ما يراد من المدخول فظاهر فانه قد تقدم من صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٣٤ كما لا ينافى دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة ـ اما فى التخصيص المتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص اصلا وان ادوات العموم قد استعملت فيه وان كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات فلفظة كل فى مثل كل رجل وكل رجل عالم قد استعملت فى العموم وان كان افراد احدهما بالاضافة الى الآخر بل في نفسها فى غاية القلة. وبعبارة اخرى ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٢ فانه عليه لا يلزم المجازية ايضا فى العموم بمقتضى التخصيص حتى يقال يتردد الامر فى المجاز بين بقية المراتب ولا تعين لمرتبة خاصة منها. وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٥٢ اما فى موارد التخصيص بالمتصل فالوجه فى ذلك ظاهر لانه لا تخصيص فى تلك الموارد حقيقة وانما تكون دائرة العموم فيها ضيقة من اول الامر فالتمسك بالعام فى موارد الشك فى التخصيص يكون تمسكا بالعموم من غير ثبوت ـ