فالامر ظاهر (١) من جهة ظهور المستثنى منه فى غير المستثنى كما هو الشأن (٢) فى كل قرينة متصلة حيث انه موجب لانقلاب ظهور اللفظ بوضعه (٣) الأولى مثلا الى ظهور آخر حيث ان المدار فى الحجية على
______________________________________________________
ـ تخصيص فيه اصلا. وعلى اى قال المحقق العراقي في النهاية ج ٢ ص ٥١٢ واما على القول الآخر من وضعها لاستيعاب المدخول لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد فكذلك ايضا من جهة ان قضية التخصيص بالمتصل ح وان كان هو الكاسرية لظهوره فى الاستيعاب فى جميع المراتب فلا يكون له ظهور معه فى الاستيعاب لجميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد ولكن نقول ببقاء ظهوره ح على حال بالنسبة الى بقية المراتب الأخر من جهة ان الخاص انما يمنع عن ظهور العام ح بمقدار اقتضائه وهو لا يكون الّا المرتبة العالية واما غيرها من بقية المراتب فتبقى على حالها من الظهور الذى يقتضيه العام. ويظهر من بعض عبارات الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ هذا القول ايضا قال والّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه الى غير ذلك لكن ظاهر كلامه هو القول الاول وهو ما يراد من المدخول فراجع.
(١) فذكر المحقق الماتن السر فى الوضوح فى المخصص المتصل بانه بعد التخصيص بالمتصل بالاستثناء ينعقد ظهور المستثنى منه فى مثل لا اجد محرما فى غير المستثنى وهو الدم والميتة ونحوهما.
(٢) كما ينعقد الظهور كذلك فى كل قرينة متصلة كما فى كل من ابويه السدس عند وجود الولد.
(٣) فان ظهور اللفظ فى عموم ما ينطبق عليه بوضعه الاولى لكن ينقلب بالقرينة بتعدد الدال والمدلول الى ظهور آخر ثانوى.