.................................................................................................
______________________________________________________
ـ غيرها فهى وان كانت اذا وجدت اما قرشية او غير قرشية فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها ـ اى لعدم الحالة السابقة لها ـ الّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدى فى تنقيح أنها ممن لا تحيض الّا الى خمسين لأن المرأة التى لا يكون بينها وبين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين والخارج عن تحته هى القرشية قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٨٦ وحاصل مرامه قدسسره ان العام مثل اكرم العلماء الّا الفساق منهم يكون الخارج عنه هو الفاسق وهو يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب الى العدالة كما ان العادل يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب الى العدالة فغير المنتسب الى الفسق هو العادل وغير المنتسب الى العدالة هو الفاسق فاذا احرز عنوان العام ولم يحرز عنوان الانتساب الى الفسق يمكن ان يستصحب عدم الانتساب اليه ويترتب عليه الاثر لان العام غير معنون بعنوان ضد الخاص فلا يلزم اثبات الاتصاف بعدم الفسق ليكون مثبتا ، وقد اشكل فيه بان المستصحب يجب ان يكون اما حكما او موضوعا ذى حكم ففى المقام ان كان الاستصحاب لادخال هذا الفرد تحت عموم الحكم به فهو بواسطة انطباق عنوان العام عليه يكون داخلا حيث يكون عالما لعدم تعنونه على الفرض بعنوان ضد الخاص وان كان لاخراج الفاسق فهو خارج ولا احتياج الى هذا الاصل ، ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بان استصحاب العدم يكون لترتيب اثر النقيض فهنا يكون استصحاب عدم الانتساب الى الفسق لترتيب اثر العدالة ويكون من باب اثبات موضوع لحكم شرعى وهذا شأن كل استصحاب عدمى ، ولكن الجواب الصحيح عنه هو ان عدم الانتساب الى الفسق لا يكون فى موضوع الدليل فان الخطاب باطلاقه يقتضى ان يكون الصفة ـ