.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بعد الفحص واليأس. واما عن الوافية قال فى تقريرات شيخنا الاعظم الانصاري ص ١٩٨ ما قاله بعض الاعلام فى الاشارات بعد ما نقله عن الوافية ومحصله ان اطاعة الله واطاعة خلفائه واجبة وهى لا تتحقق الّا بعد العلم بالمراد او الظن وهو لا يحصل الّا بالفحص اما الأول فظاهر واما الثانى فللشك فى صدق الاطاعة عند عدم العلم او الظن بالمراد واما الثالث فهو ظاهر ايضا واعترض عليه فى الوافية بمنع عدم حصول الظن فى كل فرد قال ولا ينافيه ظن اصل التخصيص لقلة المخرج غالبا وظاهره ان الظن بتخصيص العام لا يوجب عدم الظن فى جميع الافراد لان الغالب فى التخصيصات عدم خروج غالب الافراد فاذا شك فى فرد انه هل خصص او لا فبغلبة عدم تخصيص اغلب الافراد فى العمومات يحصل الظن بان هذا العام مما لم يخصص اغلب افراده بل لو كان مخصصا فالخارج هو الغير الغالب ومنه يحصل الظن بعدم تخصيص هذا الفرد والظن بدخوله فى العام يستلزم الظن بالاطاعة الواجبة. وفيه لا عبرة بالظن الشخصى ولا الغلبة بل العبرة بالظن النوعى من باب اصالة الظهور على ما عليه بناء العقلاء.
الجهة الثالثة فى عنوان البحث عن وجوب الفحص من حيث التعميم والتضييق قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص ـ الى ان قال ـ بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها. وظاهر كلامه اختصاص البحث باصالة العموم فقط ولكن الظاهر ان الذى يكون محل الكلام هو مطلق العمل بظواهر الكتاب والسنة سواء كانت اصالة العموم او اصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة بل مطلق الادلة الاجتهادية كخبر الموثوق الصدور ونحوه بان يقع ـ