.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الكلام فى انه هل يجوز العمل بالادلة الاجتهادية او الافتاء على طبقها فى الفقه للمقلدين بمجرد الظفر عليها بلا فحص ولا تتبع عما ينافيها من المعارضات مما هو اقوى منها دلالة او سندا ام لا يجوز ذلك كله بل التعميم بوجوب الفحص الى الاصول العملية ايضا كما فى المتن ولذا كما افاده صاحب التقريرات ص ١٩٩ قال بعد الاحاطة بما قدمناه لا حاجة الى اطالة الكلام فى ابطال هذه الكلمات اذ بدون العلم الاجمالى لا يعقل وجه لطرح الاصل فى المقامين ـ اى اصالة العموم واصالة الحقيقة ـ ومعه لا وجه للأخذ به فيهما من غير فرق فى ذلك بين الادلة الشرعية وغيرها من الكلمات المستعملة عندهم فى المحاورات من غير فرق بين القرائن المعمولة فى المجازات اللغوية او غيرها. وغيره من الكلمات.
الجهة الرابعة قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٠ ثم ان الفحص عن المخصص هل يكون من باب الفحص عن الحجة مثل اصل البراءة العقلية ام لا فان هذا الاصل فى صورة كون الدليل قبح العقاب بلا بيان يكون الفحص واجبا لاستقرار الحجة لان موضوعه عدم البيان فيجب الفحص ليظهر البيان لو كان موجودا وربما يفرقون بين الاصل العقلى وهو قبح العقاب بلا بيان والاصل النقلى وسنده حديث الرفع فقالوا فى الثانى بانه لأى دليل يجب الفحص فان ما لا يعلم مرفوع ولا يكون فى هذا الدليل ذكر عن الفحص ـ اى ذلك صاحب الكفاية قال في ج ١ ص ٣٥٤ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه فى الاصول العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ضرورة ان العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان والنقل وان دل على البراءة او الاستصحاب في ـ