لا شبهة (١) عندهم فى عدم حجية (٢)
______________________________________________________
ـ موردهما مطلقا الّا ان الاجماع بقسميه على تقييده به ـ وفيه انه لا فرق بين الاصل العقلى واللفظى في ذلك فان في الثاني ايضا قام الاجماع على وجوب الفحص فوجوب الفحص عنه فيه ايضا يكون مثل الفحص عن المخصص ويمكن ان يقال فى الدليل النقلى ايضا يكون العقل مستقلا بوجوب الفحص من باب استقرار الجهل حتى يثبت عدم العلم لان اللازم من القول بالعمل بالبراءة بدون الفحص هو هدم الدين فان الدليل الدال على كوننا مكلفين وعدم كوننا كالبهائم يحكم ايضا بوجوب الفحص وامّا الشبهات الموضوعية فعدم الوجوب الفحص فيها لا يوجب هدم الدين ضرورة انه لو قلنا بان الماء المشكوك طهارته يكون طاهرا والشى المشكوك فى انه خمر او ماء يكون حلالا لا يلزم سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الاصول الحكمية بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الاصول الموضوعية. والامر كما ذكره وسيأتى الوجه لما نحن فيه فى الجهة اللاحقة.
الجهة الخامسة قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩١ ثم انه هل يكون الفحص عن المخصص مثل الفحص عن المعارض ام لا الحق ان الفحص عن المخصص فيما اذا احرز ان دأب المتكلم على اتيان القرينة المنفصلة يكون لاستقرار الظهور فان بناء العقلاء لا يكون على الاتباع الّا بعد الفحص بخلاف الفحص عن المعارض فانه يكون بعد استقرار الظهور فلا يقاس المقام به. ونعم ما قال.
(١) الجهة السادسة فى الاستدلال على وجوب الفحص مطلقا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٩ لا اشكال فى عدم الأخذ باصالة العموم والاطلاق الّا بعد الفحص التام عن المخصص والمقيد واليأس عن الظفر بهما.
(٢) كما عرفت ان الفحص لاستقرار الظهور فلا تكون حجة اصلا.