كلية الاصول الحكمية (١) لفظية (٢) او عملية (٣) قبل الفحص (٤) عما يعارضها (٥) او المقدم منها حكومة (٦) او ورودا (٧) للاجماعات (٨)
______________________________________________________
(١) تختص بالاصول الحكمية كما عرفت لا الموضوعية لعدم كون العمل به بدون الفحص هدما للدين.
(٢) كاصالة العموم واصالة الحقيقة ونحوهما.
(٣) كاصالة البراءة والاستصحاب واصالة التخيير فى الشبهات الحكمية يجب الفحص.
(٤) والفحص لا محالة يكون عن امور.
(٥) الامر الاول عن المعارض فربما الدليل يعارض الدليل او الأصل يعارض الأصل كقوله عليهالسلام ثمن العذرة سحت يعارض قوله عليهالسلام لا بأس ببيع العذرة واصالة الطهارة فى اليد مع استصحاب بقاء نجاسة الماء الذى توضأ به وفى الدليلين لا بد من الرجوع الى ادلة الترجيح او التخيير عند عدم الترجيح.
(٦) الامر الثانى الحاكم والمحكوم فيقدم الاول كالاستصحاب على قاعدة الطهارة فانه محرز للواقع دون اصالة الطهارة فيوسع الحاكم الواقع وكذلك الدليل الطواف بالبيت صلاة فيوسع موضوع الصلاة بالطواف من حيث الآثار وهكذا.
(٧) الامر الثالث الورود كالبراءة العقلية وهى قبح عقاب بلا بيان مع الدليل فانه يرتفع موضوعه كالتمكن من الماء يرفع موضوع التيمم ونحو ذلك فوجوب الفحص لاجل تشخيص هذه الامور.
(٨) ثم قام للاستدلال لوجوب الفحص بوجوه الوجه الاول الاجماع قال المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ٢٧٢ الحق موافقا للاكثرين حتى ادعى عليه جمع منهم الاجماع عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. وقال ـ