والاخبار (١) الواردة بلسان هلا تعلمت الجارية بالمناط حتى فى باب الاصول اللفظية علاوة (٢) عن معرضيّة الاصول اللفظية لورود القرنية
______________________________________________________
ـ شيخنا الأعظم الانصاري في التقريرات ص ١٩٧ الحق كما عليه المحققون عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص وربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالى والآمدى بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية. وقال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ كيف وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه وهو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى ونعم ما قال فى كفايته فيحصل الوثوق النوعى عن المعصوم عليهالسلام باعتباره.
(١) الوجه الثاني هو الاخبار قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ولدليل هلا تعلمت البحار ج ١ ص ١٧٧ المقتضى لعدم معذورية المكلّف التارك للفحص وتقريب الاستدلال على ما فى المتن انها وان وردت فى تعلم الاحكام الشرعية وعدم معذورية الجهل عند عدم العمل كذلك ولو اجرى الاصل العملى وهو البراءة فهذا المناط موجود فيما لو علم ولم يتفحص عن المعارض ونحوه فى باب الاصول اللفظية فيكون الجهل به غير معذور ولو كان معه اصالة العموم وبالجملة الجهل بالحكم لا يوجب العذر سواء كان الجهل باصل الحكم او بمعارضه بل يرجع الى الجهل باصل الحكم لأقوائية المعارض فى الواقع مثلا فيكون الجهل بالحكم موضوعا لوجوب الفحص لا انه من العموم حتى يستشكل ايضا ظهوره ليس بحجة ولك الفحص ويكون دوريا لان العموم موضوعا لحكم آخر فى الفرض كأن ورد عموم تصدق بدرهم فلا محذور فيه.
(٢) الوجه الثالث هو المعرضية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان فى معرض التخصيص كما هو ـ