على خلافها (١) ومعرضيّة شكوكها (٢) للزوال بالفحص عن المعارض (٣) او الحاكم (٤) بنحو يكون ادلة اعتبارها
______________________________________________________
ـ الحال فى عمومات الكتاب والسنة وذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك. قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢٩ وهو العمدة حيث المعرضية للتخصيص كما هو كذلك في العمومات الواردة في الكتاب والسنة.
(١) فانه لا بد ح فى كل عام من الفحص التام عن مخصصاته بحيث يخرج المورد عن المعرضية للتخصيص وتطمئن النفس بانه غير مخصص.
(٢) بل ذلك غير مختص بباب العمومات والمطلقات فيجرى فى كل ظاهر كان في معرض ارادة خلافه باقامة القرينة على الخلاف كما فى الظواهر الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام ففيها ايضا لا بد من الفحص التام عن القرينة بمقدار يخرج المورد عن المعرضية لارادة الخلاف والّا فقبل الفحص لا يجوز الأخذ بها لعدم قيام السيرة على الحجية ح قبل الخروج عن المعرضية. فالشك فى المعارض والمخصص يزول بالفحص.
(١) اى الفحص عن المعارض.
(٢) اى الفحص عن الاصل او القواعد الثانوية الحاكمة عليه وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ ان وجه حجية العام هو قيام السيرة العقلائية على اتباعه لاجل كشفه نوعا عن ارادة المتكلم لما ينطبق عليه لفظ العام بحيث يستقر الظهور النوعى التصديقى على ارادته له وفيما كان العام معرضا لورود المخصص كالاخبار الواردة في السنة ائمتنا المعصومين ـ صلوات الله عليهم ـ لم يكن بناء العقلاء على اتباعه فلا مجال لحجيته اذ لا يستقر للعام والحال هذه ظهور تصديقى كاشف عن المراد الجدى كما هو واضح. ولا يخفى ان الاستدلال لا يبتنى على ـ