على الغائبين والمعدومين منهم كذا فلا مجال لتوهم عدم شمول الحكم للغائبين بل المعدومين ايضا (١) غاية الامر (٢)
______________________________________________________
(١) فلا ينبغى الاشكال فى شمولها للغائبين بل المعدومين بل الظاهر هو خروج هذا القسم عن حريم النزاع وعن مورد النفى والاثبات بينهم كيف وانه لا وجه لتوهم اختصاص مثل هذا القسم من الخطابات بخصوص المشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين بعد عموم العنوان وعدم ما يوجب الاختصاص بالحاضرين ومن ذلك ترى انه قد يكون المكلف والمقصود بالخطاب غير المخاطب فى مجلس الخطاب كما فى قولك لمن حضرك من الرجال يجب على النساء كذا.
(٢) واما الاشكال فى اصل شمول التكاليف المستفادة من الخطابات للمعدومين فى زمن الخطاب نظرا الى لابدية وجود المكلف عقلا فى صحة توجيه التكليف اليه ـ اى قال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٥ فلا ريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه او زجره فعلا ضرورة انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك الّا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه اصلا فان الانشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة الى انشاء آخر. ـ فمدفوع بانه كذلك فى التكاليف الفعلية المستتبعة للبعث والزجر فانها هى التى يحكم العقل باستحالة توجيهها نحو المعدوم فعلا واما الغير البالغة الى تلك المرتبة فلا محذور فيها ضرورة انه لا مانع من توجيه التكليف على وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قانونا نحو الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا منجزا عند اجتماع الشرائط وفقد الموانع كقوله يجب على المستطيع ـ