بواسطة (١) تقييد الخطاب بالقدرة بنحو شرحناه فى الواجب
______________________________________________________
ـ كذا وعلى المسافر كذا كما هو واضح. وتقدم الكلام فى الخطاب الانشائى.
(١) اى كما عن استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨١ بان الخطابات العامة المجعولة لبيان الكبرى لم يحصل منها البعث والتحريك الّا فى ظرف الانطباق والعلم بتلك الخطابات فالغائب عند الاطلاع بالخطاب وكذا المعدوم بعد وجوده وانطباق العام عليه مع علمه بالخطاب يمكن ان يكون الخطاب باعثا لهما وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٩ ان المحقق الخراسانى والاستاذ العراقي ذهبا الى وجود الواجب المعلق مثل ارادة الحج فعلا فى الموسم وشرطه لا يكون باختيار المكلف فالوجوب فعلى والواجب استقبالى وعلى فرض قبوله فكيف لا يعقل تكليف المعدوم بان يكون الوجوب والفعلية فى الحال والفاعلية فى زمان وجود المكلف فى ظرفه ولا فرق بين معدومية المراد كما فى المعلق والمراد منه كما فى ما نحن فيه. وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٤٦ التكليف سواء كان بمعنى الارادة والكراهة النفسيّين او البعث والزجر الحقيقيّتين يمكن تعلقه بالمعدوم بناء على مبناه (قده) من صحة تعلق الارادة والبعث حقيقة بامر استقبالى فان ارادة شيء فعلا ممن يوجد استقبالا كارادة ما لم يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا اذ المراد منه ليس موضوعا للارادة كى يتوهم انه من باب العرض بلا موضوع بل موضوعها النفس والمراد منه كالمراد تتقوم به الارادة الخاصة في مرتبة وجودها لا فى مرتبة وجودهما وهكذا البعث فانه فعل قائم بالفاعل وله تعلق فى مرتبة وجوده الاعتبارى بالمبعوث والمبعوث اليه وليس كالتحريك الخارجى المماس بالمحرك والمتحرك ومنه ظهر ان الارادة والبعث ليسا كالملكية فان الملكية عرض قائم بالمالك والمملوك لا بالمملك بخلاف الارادة مثلا فانها عرض قائم ـ