المشروط (١) لا يكاد تطبيق الخطاب في موردهم إلّا بالنسبة الى
______________________________________________________
ـ بالمريد ـ اى المولى ـ لا بالمراد والمراد منه فتجويز تعلق الارادة بالمعدوم لا يوجب جواز تعلق الملكية بالمعدوم واما على ما سلكناه ومر مرارا من ان حقيقة البعث والزجر جعل ما يمكن ان يكون باعثا او زاجرا بحيث لو انقاد العبد لمولاه انبعث فعلا ببعثه وانزجر بزجره فلا محالة لا يعقل تعلقه بالمعدوم فعلا وان كان يوجد استقبالا اذ لا طرف للبعث فعلا حتى يمكن انبعاثه فعلا فلا بعث الّا إنشاء وكذا الامر فى الارادة فانها ليست مجرد الشوق كى يعقل تعلقه بمن سيوجد بل الشوق المحرك نحو البعث فى التشريعية ونحو الفعل فى التكوينية وقد عرفت حال البعث. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٠٠ ولا يتوهم ان التكليف فى المعلق يكون بالنسبة الى المخاطب الموجود بخلاف ما نحن فيه لانا نقول لا يكون موضوع التكاليف الافراد والوجود فى الخارج لا دخالة له بخصوصه بل هو يكون على فرض الوجود وهذا لا يستلزم الوجود في الخارج بل يعمه والمعدوم ـ اى الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج ولكن النقض يكون بما مر من انه لا فرق بين معدومية المراد والمراد منه واما الحل فهو ان التكليف ارادة او بعثا ان كان لازمه وجود الموضوع فلا فرق فيهما فان كان حقيقته هو القابل لان يحرك نحو العمل والفعلية في الحال والفاعلية فيما بعده فلا فرق بينهما على انه يمكن التعدى من الواجب المعلق الى غيره مثل اقم الصلاة فى الوقت فان التكليف لا يكون معلقا ولكن الصلاة ايضا تحتاج الى المقدمات فلا بد ان ينفصل التحريك عن التحرك زمان اتيان المقدمات.
(١) لكن المحقق الماتن جعله من الواجب المشروط بالقدرة فمن حصل الشرط يكون الوجوب فعليا ومحركا وان لم يحصل الشرط وان كان الوجوب مشروطا به لكن قبل حصول الشرط وهو القدرة فى المقام للوجوب نحو وجود ـ