وتنقيح البحث (١) ان الظهورين تارة وضعيان واخرى اطلاقيان وثالثة مختلفان وعلى اى تقدير تارة كلاهما في كلام واحد واخرى في كلامين مستقلين فان كانا (٢) متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما
______________________________________________________
ـ ولا تقل لهما اف بالنسبة الى الضرب ـ مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) يستفاد حرمة اهانتهما وضربهما وقد يعبر عنه بفحوى الخطاب ولحن الخطاب وعن المخالف بدليل الخطاب ويعبر عن الجميع بلازم الخطاب وقد عرفت الاتفاق على تخصيصه بالمفهوم الموافق والوجه فى هذا الاتفاق رجوع التعارض فى الحقيقة الى التعارض بين المنطوق والعموم حيث لا يمكن رفع اليد عن مفهوم الموافقة مع البناء على المنطوق للقطع بثبوت المفهوم على تقدير ثبوت المنطوق والّا لم يكن مفهوم الموافقة فيكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الخاص المنطوق والعام ولا ريب فى وجوب تقديم الخاص على العام اما مفهوم المخالفة فيمكن رفع اليد عنه فقط مع الحكم بثبوت المنطوق فيدور الامر بين رفع اليد عنه ورفع اليد عن العموم.
(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٤٦ ولكن تحقيق القول فيه هو ان العام وما له المفهوم مطلقا تارة يكونان فى كلام واحد وقع به التخاطب واخرى في كلامين مستقلين وعلى التقديرين فالدلالة فيهما تارة تكون بالوضع واخرى بالاطلاق وقرينة الحكمة وثالثة بالوضع فى العام وبالاطلاق فى المفهوم ورابعة بالعكس ـ اى هنا فروض ـ.
(٢) اى الفرض الاول والثاني بان كان العام وما له المفهوم كليهما بالوضع او بالاطلاق ومقدمات الحكمة ـ فعلى الأولين لا بد من الحكم عليهما بالاجمال والرجوع الى الاصول العملية ـ اى لتعارض الظهورين ـ.