فيصير ان مجملا او بحكم المجمل ولكن ذلك (١) لو لا خصوصية مورديّة يوجب اقوائية احدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية فى ابواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة (٢) وان كانا مختلفين فان كانا فى كلام واحد (٣) فلا شبهة فى تقدم
______________________________________________________
(١) الّا اذا كان احدهما اقوى من الآخر فيقدم على الآخر من غير فرق فى ذلك بين كون العام وما له المفهوم فى كلام واحد وفى كلامين مستقلين اذ على الاول فظاهر لعدم استقرار الظهور فى واحد منهما ح بعد صلاحية كل منهما للقرينية على الآخر وتساويهما فى الوضع والاطلاق وعلى الثانى ايضا كذلك من جهة تصادم الظهورين وصيرورتهما بحكم المجمل فى عدم حجية واحد منهما حيث انه لا بد ح من الحكم عليهما بالاجمال والرجوع الى الاصول العملية الّا اذا كان فى البين ما يوجب قوة فى احدهما فيوجب استقرار ظهوره لو كانا فى كلام واحد او اقوائية لو كانا فى كلامين مستقلين.
(٢) ولكن فى مثل ذلك حيث لا ضابط كلى لذلك من جهة اختلافه باختلاف خصوصيات المقامات والمناسبات بين الاحكام وموضوعاتها لا يمكن تاسيس قاعدة كلية سارية فى جميع الموارد فى تقديم احدهما على الآخر بل لا بد من لحاظ القرائن الخاصة وخصوصيات الموارد الخاصة من مناسبات الحكم والموضوع ونحوها فربما توجب قوة فى العام واخرى فى المفهوم سواء فى ذلك بين الموافق والمخالف. ونعم ما افاد وسيأتى فى الاقوائية.
(٣) الفرض الثالث والرابع بان كانا فى كلام واحد ومختلفين قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٧ وعلى الثالث من فرض كون الدلالة فى العام بالوضع وفي المفهوم بالاطلاق فان كانا فى كلام واحد فلا اشكال فى الاخذ بالعام ورفع اليد ـ