وربما يختلف ذلك ايضا حسب خصوصيّات المورد فى الفقه ولا يكون ايضا تحت ضبط ومع التساوى يصيران بحكم المجمل وتتمة الكلام ايضا فى طىّ بيان مقدمات الحكمة فى المطلق والمقيد (١)
______________________________________________________
ـ استقرار الظهور فى الطرفين يقع بينهما المزاحمة فلا بد من الحكم عليهما بحكم الاجمال والرجوع الى الاصول العملية ان لم يكن اقوائية فى احدهما والّا فيؤخذ بما هو الاقوى والاظهر منهما ويرفع اليد عن ظهور الآخر كما هو واضح.
(١) وفى فرض كونهما فى كلامين مستقلين يحكم عليهما بحكم الاجمال بمقتضى البيان المتقدم الّا اذا كان احدهما اقوى من الآخر فيؤخذ به ويرفع اليد عن ظهور الآخر فتدبر. وهذا هو الصحيح ثمرة فقهية المفهوم المخالف كثير فى الفقه ونشير الى مصاديقه وتقدم الاشارة اليه قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٠٩ اذا كان المفهوم هو المفهوم المخالف فيقدم على العام لقوة الظهور وحكومته عليه مثل ما فى قوله عليهالسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ومفهوم قوله عليهالسلام الماء اذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء وهو ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء فان العام باطلاقه دل على ان الماء سواء كان بهذا القدر ام لا لا ينجسه شيء والمفهوم بخصوصه دل على ان الماء الذى لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء. وقد يوجه التقديم بان دلالة الخصوصية التى تكون فى المنطوق ويؤخذ منها المفهوم على الانحصار وعدم بديل لها تكون بمقدمات الحكمة ودلالته على ان القيد يكون قيد الحكم لا الموضوع يكون بالوضع ـ اى شرط وضعا للحكم ـ واما دلالة العام على العموم يكون بمقدمات الحكمة فيقدم ما دل بالوضع على ان القيد قيد الحكم على ما هو بها ولا يكون فى وسع العام اثبات ان الماء اذا كان كرا او غير كر لا ينجسه شيء بل يدل على ان خصوص ما هو قدر الكر لا ينجسه شيء بعد تخصيصه بالمفهوم. وفيه ان طريقنا ـ