.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لتقديم المفهوم على العام هو ان المفهوم ايضا من شئون المنطوق فكما انه خصص بالمنطوق كذلك خصص بالمفهوم ايضا لاقوائية الدلالة والحكومة.
وشيخنا النائيني وان قال بان دلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة ودلالة المفهوم على ان القيد قيد الحكم ايضا بالمقدمات ولكن قال بان الخاص مقدّم لتقديمه بالرتبة وللحكومة على العام وفيه ان دلالة العام على العموم ليس بالمقدمات على التحقيق بل بالوضع ودلالة الخصوصية على انها للحكم بالمقدمات لا بالوضع فلا يتم هذا الوجه.
ولكن ظهر الوجه الصحيح لتقديمه فلا نقول بالتعارض من باب كونها بالمقدمات ولا بالتقديم من باب كون دلالة المفهوم بالوضع. واما قوله بان الخاص حاكم على العام فيكون على فرض كونه قرينة له واما على فرض القول بانه مقدم من باب كونه اقوى دلالة واظهر وربما يقدم العام ايضا بهذا الملاك فلا وجه له ولا وجه لتقديم العام عليه بهذا الملاك ايضا.
ثم ان شيخنا الانصاري قدسسره قال بان العام ان كان آبيا عن التخصيص فلا وجه لتقديم الخاص عليه كما فى قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) فان المفهوم و ـ اى عدم ـ هو مجيء الفاسق بالخبر لا يقدم عليه لان العلة وهى اصابة القوم بجهالة وهى ربما يكون مع تبعية خبر العادل ايضا لانه يمكن ان يسهو في النقل فيكون العمل عليه عملا بالجهالة.
واشكل عليه النائيني ـ اى في الاجود ج ١ ص ج ٥٠١ ـ بما حاصله هو ان تقديم خبر الواحد على ما دل على النهى عن اتباع الظن مع إبائه عن التخصيص لان المناط فيه ايضا هو عدم اصابة الظن للواقع دائما يقول به الشيخ فكيف يفصل بين ـ