.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المقام وآية النبأ فقال فى مقام الحل ان الدليل اذا دل على عمل لا يكون اتيان ذلك العمل من باب الجهل بل القيام عليه يكون بالعلم التعبدى وهو الحجة على تصديق العادل فالاصابة لا تكون بالجهل ـ اى لا يكون ح النهى عن اتباع الظن آب ـ فى التخصيص ـ وفيه انه اجاب عن الجهالة ولكن لم يجب عن ان الندامة تكون علة فى الآية بقوله : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) وهى كيف لا تصلح مع الاصابة بغير الواقع فتحصل ان الخاص المفهومى يقدم على العام ولكن بما ذكرنا من انه من شئون المنطوق لا من باب ما ذكروه هذا كله فيما اذا كانت النسبة بين العام والخاص العموم والخصوص المطلق ، واما اذا كانت عموما من وجه اى كانت النسبة بين العامين من وجه فقال النائينى ان الملاك هو ما كان فى سائر الموارد من التعارض ولكن لا يتم فنقول المثال لذلك فى الفقه هو ان يقول ان الماء الجارى عاصم سواء كان كرا اولا ومفهوم دليل الكر هو ان كل ما ليس بكر لا عاصمية له مطلقا اى سواء كان جاريا او لا فالجارى بقدر الكر لا كلام فى عاصميته وغير الكر الغير الجارى ايضا لا كلام فى عدم عاصميته انما الكلام فى الكر الغير الجارى وهنا يمكن ان يقال ان المدلول الالتزامى فى قولنا الجارى عاصم هو ان الجارى يكون فى مقابل الكر وله عنوان على حدة فلا ينعقد المفهوم لدليل الكر بالنسبة اليه فيكون معنى ذكر العدل لقوله الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء فيقال الماء اذا لم يكن جاريا او لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء ولا يقال بالتعارض لان الدليل فى الجارى متكفل لبيان انه عدل للكر بالوضع ـ اى أداة الشرط ـ والمفهوم لدليل الكر يكون بواسطة مقدمات الحكمة ـ اى الاطلاق ـ. هذا كله فى المفهوم المخالف واما المفهوم الموافق فهو ايضا ما ان تكون النسبة بينه وبين العام العموم والخصوص المطلق او العموم ـ