كل واحد من الاخراجات المتعدّدة كما انه فى مقام وقوعه (١) فالظاهر ايضا (٢) عدم قصور فى الأخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لو لا (٣) كون ظهور العام وضعيّا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور (٤) ولا يصلح مثل هذا الاستثناء ح للقرينيّة على خلاف العام (٥) لان قرينيّته دورى (٦) فيستحيل فبقى العموم على
______________________________________________________
ـ الكلى الذى يصدق على كثيرين وقابل للانطباق على كل واحد من الاخراجات المتعددة وهى الافراد الكثيرة.
(١) اما المقام الثاني وهو الوقوع والمفروض ان أداة الاستثناء اسما ويصلح ان يخرج من جميع الجمل.
(٢) ايضا تارة لا معارض لاطلاق الاستثناء واطلاق المستثنى فلا محالة يؤخذ باطلاقه بجريان مقدمات الحكمة ويكون ظاهرا في رجوع الاستثناء الى الجميع.
(٣) واخرى ما لو كان الاطلاق معارضا للوضع فى العموم كالجمع المحلى بالف ولام وكل ونحوهما فيكون حاكما اى العموم ومفسرا وبيانا للمستثنى او واردا بان يرفع موضوع المستثنى تكوينا عند ما كان العام كذلك فلا يخصص الّا الأخير.
(٤) فالعموم ح مقدم على الاطلاق لان العام بيان وقرينة فلا تجرى مقدمات الحكمة فى الاستثناء.
(٥) ولا يمكن ان يكون الاستثناء قرينة على خلاف العام.
(٦) لكون العام يصلح للقرينية بما انه بالوضع فيكون بيانا دون الاستثناء فانه الاطلاق بمقدمات الحكمة فتحقق القرينة عليه ولو كان الاطلاق ايضا قرينة على خلاف العام يلزم الدور لان الاطلاق يتوقف على عدم العموم والعموم يتوقف على عدم الاطلاق فالاطلاق يتوقف على نفس الاطلاق فهذا دور صريح وهو محال.