حجيته (١) ولو قلنا بان مرجع اصالة العموم الى اصالة الظهور لا انه اصل تعبدى (٢) نعم (٣) لو كان العام ايضا فى دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالاطلاق فى كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه (٤) وذلك (٥) لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم (٦) امكان قرينية كل منهما للآخر اذ فى المقام (٧) ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره (٨)
______________________________________________________
(١) فيبقى العموم على ذلك على ما كان من الحجية بالنسبة الى ما استوعب من الافراد.
(٢) ولا فرق فى ذلك بين القول بكون مدرك اصالة العموم هو اصالة الظهور كما هو الحق او كون اصالة العموم اصل تعبدى عليه بناء العقلاء او مدركه اصالة العدم لفظيا او عمليا على كلام فيه.
(٣) وثالثة ان يكون العام فى دلالته ايضا كان اطلاقيا وهذا على مسلك من يقول بان العموم موضوع لسعة ما يراد من المدخول ولذا يحرز سعة ما يراد بمقدمات الحكمة دون مسلك الحق من ان العموم موضوع لسعة ما ينطبق عليه المدخول فلا تحتاج الى مقدمات الحكمة فعلى اى يتعارض اطلاق مدخول العام مع اطلاق الاستثناء.
(٤) فلا يمكن التمسك باىّ منهما.
(٥) لا لاجل ما هو المعروف من ان كل منهما متصل بما يصلح للقرينية.
(٦) فان ذلك فى المقام لا يتم لعدم امكان كون كل من الاطلاقين قرينة للآخر.
(٧) فان ظهور الاطلاقى فى كل من العام والاستثناء موجودا ومتساويين.
(٨) وكل واحد منهما معلق على عدم البيان وعدم القرينة وعدم ظهور الاطلاقى الآخر.