ونظر استادنا العلامة الى الجهة الثانية (١) فالتزمه فى مثله بان مفهومه مساوق مفهوم اللقب وح امكن دعوى (٢) ان اهمال القضية من حيث الاضافة الى الموضوع انما هو مستند الى طبع القضايا فلا اقتضاء فيها
______________________________________________________
ـ الموضوع فى آية النبأ ولا مفهوم له قال فى الرسائل ج ١ ص ١٠٧ واما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالادلة الاربعة اما الكتاب فقد ذكروا منها آيات ادعوا دلالتها منها قوله تعالى فى سورة الحجرات (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) والمحكى فى وجه الاستدلال بها وجهان احدهما انه سبحانه علق وجوب التبين على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط واذ لم يجب التبين عند مجيء غير الفاسق فإما ان يجب القبول وهو المطلوب او الرد وهو باطل لانه يقتضى كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وفساده بيّن الثانى ـ الى ان قال ص ١٠٩ ففيه ان مفهوم الشرط عدم مجىء الفاسق بالنبإ وعدم التبين هنا لاجل عدم ما يتبين فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما فى قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه وان ركب زيد فخذ ركابه ـ الى ان قال فالمفهوم فى الآية وامثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع الى آخر كلامه.
(١) قال صاحب الكفاية ج ٢ ص ٨٣ ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه اظهرها انه من جهة مفهوم الشرط وان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذى جيء به على كون الجائى به الفاسق يقتضى انتفائه ـ اى الحكم ـ عند انتفائه ـ اى الجائى به الفاسق بل الجائى به العادل ـ ولا يخفى انه على هذا التقرير لا يرد ان الشرط فى القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع.
(٢) تقدم ان الموضوع لا اقتضاء له بالنسبة الى التجريد من الخصوصية والشرط ـ