للتجريد وح فلو كان في البين مقتضى خارجى له فظهور القضية في الاهمال الناشى عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد ، وحينئذ فالتحقيق ما ذهب اليه استادنا الاعظم لو لا دعوى ان الغالب من امثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط لا ان لها مفهوما ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى (١) بقى فى المقام فذلكة اخرى (٢) وهو انه لو كان الجزاء فى القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه (٣) عكس (٤)
______________________________________________________
ـ له الاقتضاء فيغلب على ذلك ويثبت له المفهوم لكن مع ذلك يناقش فيه ويقول التحقيق خلافه من كون الغلبة على كونها فى بيان تحقق الموضوع.
(١) قال استادنا الآملى فى المنتهى ص ١٩٩ والظاهر ان الذى يفهمه العرف من مثل هذه القضية هو هذا المعنى فلا يصح القول بالمفهوم فى مثل هذه القضايا استنادا الى الاحتمال الاول فى فائدة التعليق لعدم ظهور القضية المذكورة فيه بل الاحتمال الثانى هو الراجح لظهورها فيه عند العرف. لكن فيه ان الانصاف ظهورها عرفا فى المفهوم لا يمكن انكاره لا انه فى بيان تحقق الموضوع وتكون السالبة بانتفاء الموضوع بل مفهومه ان كان الجائى به غير الفاسق لا يجب التبين والموضوع هو البناء كما هو واضح.
(٢) الفرض الرابع قال استادنا الآملي فى المنتهى ص ١٩٩ ثم انه قد تكون بين الحكم والشرط الذى علق عليه ملازمة فى الثبوت والانتفاء.
(٣) كالحكم الظاهرى مع موضوعه اعنى به الجهل بالحكم.
(٤) اى الحكم يلازم الشرط كالحكم الظاهرى مع الجهل بالحكم الواقعى عكس الفرض السابق يلازم الموضوع وهو زيد مع الوجود وهو الشرط.