الفرض السابق ولازمه (١) ايضا امكان التجريد (٢) عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه (٣) غاية الامر التجريد عن الشرط يقتضى حصر الطبيعى بفرده المنوط بشرطه (٤) وهو ايضا مساوق اهماله من هذه الجهة (٥) كما لو قال ان جهلت بحرمة شيء فهو حلال لك (٦) ففى هذه الصورة قد يبقى الكلام (٧) فى ان المدار فى اتحاد المفهوم على مجرد
______________________________________________________
(١) اى يجرى فيه الاحتمالين السابقين.
(٢) اى امكان تجريد الحكم عن القيد والشرط ويكون طبيعى الحكم وهو الحلية معلقا على الشرط ويكون ذو اقتضاء.
(٣) اى عدم امكان تجريد الحكم عن موضوعه اى الحكم الظاهرى عن الجهل بالحكم الواقعى فان الموضوع الجهل بالحكم او بالحرمة.
(٤) اى هذا المورد يختلف مع سائر الموارد ففى سائر الموارد يمكن ان يتعلق وجوب الاكرام لزيد عند عدم المجىء فى المثال المعروف لامكان وجود فرد آخر من الحكم ولكن فى المقام بما ان الحكم ملازم للشرط فليس للحكم فرد آخر يحتمل ان يقوم مقامه فينحصر طبيعى الحكم بفرد واحد.
(٥) اى يساوق الاهمال الجزئية والفرد فيكون بمنزلة الحكم الشخصى معلقا على الشرط فيكون خارجا عن المفهوم.
(٦) فالظاهر انه لا مفهوم لمثل قوله ان جهلت حكم شيء أو لم تعلم بحكمه فهو لك حلال اذا لحلية الظاهرية ملازمة للجهل بالحكم الواقعى وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ضرورى والحلية الظاهرية ليس لها فرد آخر يمكن تحققه فى غير مورد تحقق شرطها اعنى به الجهل بالحكم الواقعى ليدل التعليق على انتفاء طبيعة الحكم المعلق بجميع افراده عند انتفاء الشرط المعلق عليه لتكون تلك الدلالة مفهومية.
(٧) لكن يظهر من المحقق الماتن ثبوت المفهوم له ولا يلزم ان يكون انتفاء ـ