امكان التجريد عن الشرط (١) وان لم يكن له فرد آخر فى غير مورده كى يطلق المفهوم المصطلح على مثله او المدار على التجريد في مورد امكان فرد آخر له كى لا يدخل ذلك فى المفهوم المصطلح (٢) لا يبعد (٣) فى المقام ايضا بالالتزام بكفاية امكان مجرد التجريد المزبور فى المفهوم وان لم يفد فائدة وكان هذا التجريد بمثابة الاهمال كما لا يخفى ، ثم (٤) ان المفهوم بعد ما كان من المداليل الالتزامية البينة (٥)
______________________________________________________
ـ طبيعى الحكم معلقا على الشرط ان يكون له فرد آخر.
(١) والاصل فى ذلك يبتنى على ان المفهوم المصطلح هو تعليق طبيعى الحكم على الشرط من دون النظر الى ان الحكم يمكن له وجود فرد آخر ام لا فى غير مورد الحكم.
(٢) او ان المفهوم المصطلح كما هو الغالب من تعليق سنخ الحكم على الشرط فى مورد امكان فرد حكم آخر على هذا الموضوع بحيث لو كان الحكم مهملا يمكن ان تقوم علة اخرى مقام هذه العلة ويثبت الحكم له.
(٣) لم يستبعد محقق الماتن كفاية الغاء خصوصية القيد وتعليق سنخ الحكم ولو لم يكن له اثر لانه بمنزلة تعليق شخص الحكم وبقوة الجزئية لانه ايضا نوع من المفهوم ولعل الوجه فى ذلك ان اخذ المفهوم لا نظر له الى وجود فرد آخر فى الخارج بل العبرة يكون طبيعى الحكم معلقا على الشرط وهو حاصل.
(٤) الجهة السابعة قال استادنا الآملى ص ١٩٩ هل يمكن تخصيص نفس المفهوم او تقييده مع بقاء المنطوق على عمومه او اطلاقه او لا يمكن ذلك بل لا بد من التصرف فى نفس المنطوق بالتخصيص او التقييد حيث يقصد تخصيص المفهوم او تقييده الحق هو الثانى.
(٥) لما عرفت من ان المفهوم هو دلالة المنطوق بالالتزام البين على معنى آخر ـ