لا شبهة فى كونها من اللوازم العقلية ويحسب من الاحكام العقلية الغير المستقلة (١) ولازمه استحالة ورود تخصيص او تقييد عليه مستقلا بلا تصرف فى منطوقه (٢) لانه ح من توابع المنطوق اطلاقا وتقييدا (٣) وعليه فلو أريد فى البين تخصيص المفهوم او تقييده بحال لا محيص ح من التقييد فى منطوقه او تخصيصه ليس الّا (٤) وحيث اتضح لك مثل هذه الجهات (٥) يبقى الكلام فى البحث عن كل واحد من المفاهيم بخصوصيتها فى
______________________________________________________
ـ غير ما دل عليه.
(١) فيكون المفهوم دلالة عقلية غير مستقلة.
(٢) اى على ذلك لا يمكن ان يكون التصرف فى المفهوم من دون تصرف فى المنطوق.
(٣) فلا محالة يكون ظل المنطوق وتابعا له فى جميع خصوصياته بنحو لا يمكن ان ينفرد بخصوصية لا يشتمل منطوقه عليها.
(٤) وعلى ذلك فلو اردنا تخصيص المفهوم بمورد وحال لا بد وان يخصص المنطوق.
(٥) اذا تبين لك معنى المفهوم الكلى وما يكون به ثبوته فلا بد ح من البحث عن تعيين صغريات كبرى المفهوم المذكور والبحث عن كل مفهوم خاص يكون فى نموذج مستقل يخصه وسيجيء إن شاء الله تعالى.
الجهة الثامنة ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٧٤ نعم قد يقع الاشكال فى اصل تصور الحكم السنخى واستفادته من القضايا وتنقيح المرام فى ذلك هو ان الحكم المنشأ فى القضايا الشرطية او غيرها اما ان يكون بمادة الوجوب كقوله ان جاء زيد يجب اكرامه واما ان يكون بصيغة الوجوب فعلى الاول لا ينبغى ـ