.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الاشكال فى امكان تصور الحكم السنخى بل واستفادته من تلك القضايا ، واما الاشكال عليه بان الحكم المنشأ بهذا الانشاء الخاص ح انما كان حكما شخصيا حقيقتا ومن خصوصياته حصوله وتحققه بهذا الانشاء الخاص وتعلقه بالشرط الخاص وعليه فلا يتصور جهة سنخية للحكم حتى يكون من حيث السنخ معلقا على الشرط او الوصف فيلزمه انتفاء الحكم السنخى عند الانتفاء فمندفع بان مثل هذه الخصوصيات بعد ما كان نشوها من قبل الاستعمال المتأخر عن المعنى والمنشأ فلا جرم غير موجب لخصوصية المعنى المنشأ وعليه فكان المعنى المنشأ ح معنى كليا وقد علق على الشرط او الوصف وكانت الخصوصيات الناشئة من قبل الاستعمال من لوازم وجوده لا أنها تكون مأخوذة فيه يصير المعنى لاجلها جزئيا كما هو واضح ، واما على الثاني فقد يشكل فى اصل استفادة الحكم السنخى من الهيئة ومنشؤه هو الاشكال المعروف فى الحروف والهيئات من حيث خصوص الموضوع له فيها بتقريب ان الحروف وكذا الهيئات لما كانت غير مستقلة بالمفهومية لكون معانيها من سنخ النسب والارتباطات الذهنية المتقومة بالطرفين فلا محالة كانت جزئية وغير قابلة للاطلاق الفردى والصدق على الكثيرين ومعه فلا يتصور الحكم السنخى فى مفاد الهيئة فى الصيغة حتى يعلق على الشرط او الوصف فيترتب عليه الحكم بانتفاء السنخ عند الانتفاء. بل ومن ذلك قد يشكل ايضا فى صحة اصل الاناطة والتعليق وارجاع القيد فى القضايا الطلبية الى الهيئة فى نحو قوله ان جاء زيد فاكرمه بدعوى ان صحة اصل الاناطة والتقييد فرع امكان اطلاق الهيئة ومع فرض خصوصية المعنى فى الحروف والهيئات يستحيل التقييد ايضا فمن ذلك لا بد من ارجاع تلك القيود في نحو هذه القضايا الى المادة هذا ، ولكن الاشكال ـ