وح (١) بعد بداهة (٢) توجّه النسخ من المولى الى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له (٣) فلا يحتاج (٤) النسخ الى ازيد من فعليّة الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا ازيد (٥) ولعمرى (٦) ان هذا التوهم (٧) من احتياج النسخ وصحته الى فعلية وجود الشرائط خارجا (٨)
______________________________________________________
(١) وح بعد ما عرفت تطبيق العبد فى الخارج على نفسه غير مرتبة فعلية الحكم ومضمون الخطاب.
(٢) وكون النسخ هو رفع الحكم الفعلى.
(٣) من الفعلية المناسبة له عند ابرازه بالخطاب.
(٤) ففى باب النسخ لا يحتاج الى ازيد من فعلية الخطاب لها وهو ابراز الارادة والاشتياق نحو الشيء المنوط بحصول قيوده فى لحاظ الامر.
(٥) لا ازيد من ذلك وهو وجود القيود والشرائط خارجا فانه فى الرتبة اللاحقة عن فعلية الحكم وانما يكون هذه مرتبة محركيته.
(٦) ثم يحلف بعمره الشريف ويشير الى ما افاده المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٥٠٧ نعم اذا كان الحكم المجعول فى القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم فى شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول فى القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ اولا حكما مولويا مجعولا بداعى البعث او الزجر.
(٧) يقول المحقق الماتن من ان هذا التوهم.
(٨) من لزوم كون النسخ رفعا للحكم الفعلى هو فعلية الشرائط خارجا وتحققها كذلك.