.................................................................................................
______________________________________________________
ـ في الجهة دون الدلالة ـ وبالجملة فالمقصود من هذا البيان انما هو المنع عن كون وجه تقديم التخصيص على النسخ من باب الاكثرية والأشيعية والّا فربما نحن نساعد ايضا على اصل المدعى من تقديم التخصيص على النسخ عند العرف والعقلاء حسب ارتكاز انهم فى الخطابات الشرعية والاحكام العرفية الجارية بنياتهم. واشكل على صاحب الكفاية المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥١٠ بقوله فيرد عليه اولا ما عرفت من انه لا تجرى اصالة العموم فى المقام فى نفسها فكيف يعقل ان تكن معارضة لاصالة عدم النسخ وثانيا ان اصالة العموم لو كانت جارية فى المقام لم يبق مجال لجريان اصالة عدم النسخ فيه فكيف يعقل ان يكون جريان اصالة عدم النسخ مانعا من جريان اصالة العموم والوجه فى ذلك ان اصالة العموم انما هى من الاصول اللفظية واما اصالة عدم النسخ فهى من الاصول العملية اذ لا مدرك للحكم باستمرار حكم شخصى ثابت فى مورد ما عند الشك فى ارتفاعه الّا الاستصحاب المجمع على حجيته ومن الواضح انه لا مجال لجريان الاصل العملى فى مورد يجرى فيه الاصل اللفظى بل ان اصالة عدم النسخ فيما كان الخاص فيه واردا بعد حضور وقت العمل بالعام غير جارية فى نفسها ثالثا ـ بان التعبد فى موارد الاستصحاب بما انه تعبد بالبقاء لا بد فيه من ان يكون الاثر العملى في مورده بلحاظ حال البقاء وبما ان المفروض انه ـ اى اصالة عدم النسخ له يترتب عليه ثبوت حكم العام الى زمان الخاص و ـ لا اثر عملى فى المقام بلحاظ حال البقاء لا يجرى فيه الاستصحاب ـ رابعا ـ واما توهم كون اصالة عدم النسخ ايضا من الاصول اللفظية استنادا الى دعوى ان دليل الحكم ظاهر فى استمرار ذلك الحكم ودوامه ـ فيبطلها امتناع كون دليل الحكم متكفلا ببيان استمرار ذلك ـ