.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الحكم ودوامه لان الحكم باستمرار اى حكم انما هو فى مرتبة متأخرة عن نفس ذلك الحكم ضرورة انه لا بد من ان يكون نفس الحكم مفروض الوجود حين الحكم عليه بالاستمرار فكيف يعقل ان يكون دليل واحد متكفلا باثبات نفس الحكم وباثبات ما يتوقف على كون ذلك الحكم مفروض الوجود فى الخارج ـ خامسا ـ واما توهم كون اصالة عدم النسخ ايضا من الاصول اللفظية استنادا الى دعوى ان قولهم عليهمالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ظاهر فى ان كل حكم ثابت فى الشريعة المقدسة مستمر الى يوم القيمة فيتمسك فى كل مورد يشك فيه فى استمرار الحكم الثابت فيه بعموم الدليل ـ فيبطلها انه لا ظهور لقولهم عليهمالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الخبر في ما ذكر بل الظاهر منه عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة وانها لا تنسخ بشريعة اخرى فالمراد منه ان كل ما يكون الى يوم القيامة متصفا بالحلية او الحرمة فهو حلال محمد صلىاللهعليهوآله او حرامه فاحكامه صلىاللهعليهوآله مستمرة الى يوم القيمة ولا تنسخ بشريعة اخرى. والجواب عنه اما عن الأول قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٤ ان اشكاله الاول عليه يكون مبنائيا ـ اى العموم بمقدمات الحكمة ـ واما الثاني فجوابه ان عدم النسخ لا يتمسك فيه بالاصل كما مرت الاشارة منا كما ان للعام عموم افرادى كذلك عموم ازمانى اما بالوضع كما قلنا ان الفرد فى عمود الزمان يكون له الحكم ولا خصيصة لفرد هذا اليوم او ذاك وكذا لو كان مستفادا من دليل خارج كما يقال حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الله الى يوم القيمة او بتناسب الحكم والموضوع كما فى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فكما ان العموم الافرادى مستفاد من اللفظ يكون العموم الازمانى ايضا كذلك فيكون كلام الخراسانى من هذا الحيث تماما والجواب عن اشكاله الثالث وهو ـ