.................................................................................................
______________________________________________________
ـ محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيمة معناه بالاطلاق هو انه لا ينسخ بهذا الدين وبغيره ولا خصيصة فيها بان يقال محمول على ان غير هذا الدين لا ينسخ هذا الدين. قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٥١٢ مضافا الى ان اصالة عدم النسخ ولو سلم كونها من الاصول اللفظية لا تصلح لان تكون معارضة لاصالة العموم فضلا عن ان تتقدم عليه لان الشك فى كون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم وعدمه او الشك فى كون الخاص المتقدم منسوخا بالعام المتأخر وعدمه انما يكون ناشئا من الشك فى تقييد متعلق العموم واطلاقه فاذا ثبت اطلاقه باصالة العموم ارتفع الشك المزبور ومعه يحكم بالنسخ فاصالة العموم على تقدير جريانها تكون حاكمة على اصالة عدم النسخ فلا يبقى لدعوى تقدم اصالة عدم النسخ على اصالة العموم مجال اصلا. واجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٧ بقوله والجواب عنه ان الشكين لا يكونان سببا ومسببا بل الشك فيهما يكون من ناحية العلم الاجمالى بان الخاص اما ان يكون ناسخا او مخصصا مضافا بان الحاكم والمحكوم يتصوران فى دليلين لا دليل واحد اذا كان الحكم على نحو القضية الحقيقية وقد مر ان الاطلاق من جهة الافراد والازمان تام فلا وجه لكلامه (قده) فى تقديم التخصيص على النسخ فتكون المعارضة بين النسخ والتخصيص باقيا. وبمثل هذا الجواب ذكر استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٥١٢ لا يخفى انه لا منشأ لدعوى كون الشك في نسخ العام او الخاص المتأخر الخاص او العام المتقدم ناشئا من الشك فى تقييد متعلق العموم وعدمه بل الشك فى كل منهما ناشئ من العلم الاجمالى بوقوع احد الامرين من التخصيص والنسخ لا بعينه فكل منهما محتمل فى نفسه من دون ان يكون الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر فالصحيح فى وجه عدم ـ