.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الالتزام بالنسخ فى هذه الموارد هو ما افيد اوّلا من اصالة العموم فى هذه الموارد غير جارية فى نفسها والّا فهى لكونها من الاصول اللفظية تتقدم على اصالة عدم النسخ لا محالة فلا بد من الالتزام فى هذه الموارد بالنسخ مع انه غير صحيح كما عرفت. وقد عرفت عما هو الصحيح عندهما ايضا كما هو واضح وقال ايضا فى وجه الترجيح استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٥٠٩ قد عرفت فيما تقدم عدم الحاجة فى التمسك باصالة العموم الى اجراء مقدمات الحكمة فى متعلقه وعليه فالصحيح فى بيان سر عدم جريان اصالة العموم فى محل الكلام هو ان يقال ان اصالة العموم انما يكون جارية اذا لم تكن فى مورده قرينة على التخصيص وبما ان المخصص المتقدم يصلح ان يكون قرينة على تخصيص العام المتأخر لا تكون اصالة العموم جارية فى فرض وجوده هذا مع ان احتمال كون العام المتأخر ناسخا لحكم الدليل الخاص المتقدم انما يكون فيما اذا كان العام المتأخر متكفلا ببيان الحكم من حين صدور دليله واما اذا كان متكفلا ببيان الحكم الثابت فى الشريعة المقدسة من اول الامر كما هو الظاهر فى كل كلام صادر من احد الأئمّة المعصومين عليهمالسلام متكفل باثبات حكم شرعى فلا يبقى فى مورده مجال لاحتمال النسخ فيتعين الخاص المتقدم فى كونه مخصصا للعام المتأخر ومما ذكرناه يظهر الحال فى تعيّن كون الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بعد ما تحقق من عدم كون تاخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا فيما اذا كان التأخير ناشئا من مصلحة مقتضية له. والجواب عنه اولا تعين ترجيح التخصيص لا وجه له واول الدعوى ولم يقم برهان على تعينه ويحتمل كل منهما ويكون لكل قرينة لاحتمال التخصيص لمصلحة واحتمال النسخ لانه بعد العمل وثانيا انه لو يبين ان هذا الحكم المتأخر ـ