بل (١) التحقيق (٢) ان النسخ فى الشرعيات كالبداء فى التكوينيات الراجع (٣) الى الانشاء والاعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه و (٤) ح يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير فى مقام الجد بانشائه غاية الامر (٥) غرضه من ذلك
______________________________________________________
ـ ناسخ فلا كلام وقليل يكون كذلك بل كل من الدليل المتقدم والمتأخر في بيان الحكم الشرعى على نحو العموم وانما ورد المتأخر بعد العمل بالدليل المتقدم كما مر مفصلا.
(١) ثم ان المحقق الماتن قطع الكلام فى الترجيح وقام فى بيان حقيقة النسخ ثم يأتى منه باقى المرجحات.
(٢) وقال ان النسخ في الاحكام الشرعية وزان البداء فى الامور التكوينية.
(٣) فحقيقة النسخ هو الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات والمصلحة تقتضى اخفاء الموانع عليه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢١ وقال شيخنا العراقي (قده) ان وزان النسخ فى الاحكام يكون وزان التكوينيات فانه كما ان يبوسة الكلية علة تامة لمرض ما لو لا ايجاد المانع وتحصيل الرطوبة فاذا وجد المانع لا يؤثر ما هو العلة اثره ويعبر عنه بانه كان مقتضيا لذلك فجاء المانع ورفع الاقتضاء فهكذا فى الشرع والاوامر والنواهى المولوية ربما يحدث شيئا يكون له مصلحة اقوى من مصلحة الواقع فلا يؤثر اثرها فينسخ فالنسخ يكون مثل حصول المانع.
(٤) وعلى هذا يكون الآمر والمولى يريد من اللفظ نفس معناه الظاهر ويكون فى مقام الجد فى الخطاب والانشاء.
(٥) لكن غرضه الاصلى لاجل المصالح المقتضية هو تحميل العبد على وفق هذا المقتضي مع علمه بوجود المانع في عالم التشريع في الاحكام وعالم التكوين فى التكوينيات.