يحمل (١) العبد على وفق المقتضيات مع علمه بوجود الموانع فى عالم
______________________________________________________
(١) كلمة يحمل لا باس به لكن الأفصح تحميل وقال فى المجمع ج ٢ ص ٢٢١ ان قلت لا يكون لنا علم بتكليف على هذا الاحتمال المانع قلت ما ذكرناه يكون لرفع المناقضة وفى صورة وجود الناسخ الكاشف عن كونه مقتضيا وفي صورة عدم الناسخ يحكم على ظاهر التكليف من كونه علة تامة للبعث وبعبارة اخرى نقول تكون المصلحة فى الابراز فى صورة وجود الناسخ فيلقى جهة استمرار الحكم كما فى التقية فالنسخ قبل العمل ممكن. وقد اشكل على ابراز العموم اوّلا بان هذا يكون بالنسبة الى الآمر الذى لا يعلم بالواقع واما الشارع المقدس فانه عالم بما سيقع وثانيا بان اللازم منه عدم تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية ويلزم تغيير الارادة وثالثا بان الواقع لو لم يكن له مصلحة فلاىّ وجه ابرزه المولى والجواب اما على مسلك محقق العراقي (قده) من انه يكون من باب المقتضى والمانع فانه لا يلزم الجهل لانه يكون على الواقع الى آن وجود المانع وابراز العموم انتهى امده بذلك وكذلك الارادة على الواقع ما حصل التغيير فيها فان المصلحة كانت فى الابراز فقط. فالنتيجة انه ينشأ الحكم على وفق المقتضى الموجود مع قيام المصلحة على اخفاء المانع وبعد ذلك يبين المانع وهو الناسخ وهذا حقيقة النسخ وهذا غير ما افاده صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٢ فاعلم ان النسخ وان كان رفع الحكم الثابت اثباتا الّا انه فى الحقيقة دفع الحكم ثبوتا وانما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره او اصل انشائه واقراره مع انه بحسب الواقع ليس له قرار او ليس له دوام واستمرار وذلك لان النبى الصادع صلىاللهعليهوآله للشرع ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم او استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وانه ينسخ فى الاستقبال او مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم احاطته بتمام ما جرى فى علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل ـ