.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لعله يكون امر ابراهيم بذبح إسماعيل وحيث عرفت ان النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وان كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة والّا لزم امتناع النسخ او الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهى عنه والّا امتنع الامر به وذلك لان الفعل او دوامه لم يكن متعلقا لارادته فلا يستلزم نسخ امره بالنهى تغيير ارادته ولم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة وانما كان انشاء الامر به او اظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. وتوضيحه والمناقشة فيه ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٧ بان الظاهر من قول القائل لا تكرم الفساق من العلماء بعد قوله اكرم العلماء هو الحكم الواقعى اى ان الفاسق يحرم اكرامه من رأس لا من هذا الزمان فعليه يكون التخصيص مقدما على النسخ الذى يكون لازمه كون الخاص حكما ظاهريا وفيه ان ظهور العام ايضا كذلك فان الظاهر من قول القائل اكرم العلماء هو ان العلماء واجب اكرامهم جميعا واقعا لا ظاهرا بحيث يكون لازم ذلك ان يكون الخاص ناسخا لا مخصصا فلا يصير ما ذكره (قده) رافعا للمعارضة ومعينا لترجيح احد الطرفين. واورد على صاحب الكفاية المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٤٩ قوله فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل تارة من حيث ان الفعل فى زمانه ان كان ذا مصلحة فلما ذا نهى عنه وان كان ذا مفسدة فلما ذا امر به وهذا يمكن دفعه بعدم لزوم المصلحة فى الفعل بل المصلحة فى التكليف ولا مانع من ان يكون البعث فى زمان ذا مصلحة والزجر فى زمان آخر ذا مصلحة بل يمكن القول بان الفعل مطلقا ذا مصلحة الّا انه فى البعث ـ