انما يرد على فرض اخذ التقيد (١) بها فى مفهوم اللفظ والّا (٢) فلو قيل بان اللفظ موضوع لنفس ذات تعلق به الاشارة وما هو معروضها بلا اخذ تقيّدها فيه يكفى هذه المقدار (٣) للفرق بينه وبين اسم الجنس اذ فى علم الجنس اعتبر الذات بنحو لا يكون له اطلاق يشمل ما لا يشار اليه وان لم يكن مقيدا به ايضا بخلاف اسم الجنس حيث انه موضوع للذات الاعم مما يشار ولا يشار وهذا المقدار ايضا يكفى فى تعريف علم الجنس معنويا اذ ما هو معروض الاشارة له نحو من التعيّن ليس لغيره بلا احتياج ح الى التجشّم فى جعل التعريف لفظيا فقط (٤) ولقد حققنا نظير
______________________________________________________
ـ انها معروضة للاشارة الذهنية ولو لا متقيدة به وبعبارة اخرى الموضوع له فى علم الجنس هو حصة من الطبيعى تعلقت بها الاشارة الذهنية بلا اخذ جهة التقيد بها فى مدلوله ومعناه.
(١) اى الاشكال انما يرد عليه ان كان المعنى مقيدا بالوجود الذهنى فغير قابل للانطباق على الخارج.
(٢) اى وان لم نقل بالتقييد به وانما كان الموضوع له حصة خاصة المقترنة بالاشارة الذهنية فيثبت الفرق بينهما.
(٣) وعليه فالفرق بين اسم الجنس وعلمه كان بحسب المعنى حيث انه كان لاسم الجنس سعة اطلاق يشمل ما يشار اليه من الحصص وما لا يشار اليه منها بخلافه فى علم الجنس فانه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعى وقعت معروضة للاشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل ما لا يشار اليه من الحصص بل يختص بالحصص المعروضة للاشارة كما انه من جهة عدم اخذ التقيد بالاشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات.
(٤) وبالجملة فعلى هذا البيان ـ اى معروض الاشارة له نحو تعين ـ امكن ـ